السيد أحمد الموسوي الروضاتي
174
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهي تساوي ألفين فالأصل فيه الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 105 ، 107 : المسألة 123 : كتاب الزكاة : إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما ، فاشترى سلعة بألف ، وحال الحول ، وهي تساوي ألفين فإنما تجب في الألف الزكاة ، لأنه قد حال الحول عليها . . . وأيضا الأصل براءة الذمة ، والأصل تجب فيه الزكاة بلا خلاف . . . * إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وكان له دين يحيط به فلا يمنع ذلك من الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 107 ، 108 : المسألة 125 : كتاب الزكاة : إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب ، أو الفضة ، أو الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الثمار ، أو الحرث ، أو التجارة وعليه دين يحيط به ، فإن كان له مال غير هذا بقدر الدين ، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا أو أي شيء ، وعليه الزكاة في النصاب . وإن لم يكن له غير النصاب الذي فيه الزكاة ، فعندنا أن لا يمنع من وجوب الزكاة . . . * إذا ملك مئتي درهم عليه مئتان وله عقار وأثاث يفي بما عليه من الدين يجب عليه في المئتين الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 109 : المسألة 126 : كتاب الزكاة : إذا ملك مائتي درهم عليه مائتان ، وله عقار ، وأثاث يفي بما عليه من الدين ، فعندنا أنه يجب عليه في المائتين الزكاة . . . * زكاة القرض على المستقرض * يسقط عن المقرض زكاة القرض * المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزم زكاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 110 ، 111 : المسألة 129 : كتاب الزكاة : إذا كان له ألف ، فاستقرض ألفا غيرها ، ورهن هذه عند المقرض ، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن ، والمقرض لا يلزمه شيء ، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض . . . دليلنا : إنه لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض ، وإن المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته ، والرهن لا يتمكن منه ، فعلى هذا صح ما قلناه . والمقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة ، ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا ، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاته ، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم .